فهرس الكتاب

الصفحة 3559 من 20582

الفتوى رقم 1946

س: حكم المسح على الجوربين هل يجوز أو لا؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

في المسح على الجوربين في الوضوء خلاف بين الفقهاء فمنهم من منعه ومنهم من أجازه، والصحيح أنه جائز إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للقدمين والكعبين لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، إلى غير ذلك من شروط المسح التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة، لما ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين [1] » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة. قال أبو داود:

(1) سنن أبو داود الطهارة (159) ، مسند أحمد بن حنبل (4/252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت