فهرس الكتاب

الصفحة 20144 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9770)

س2: هل حكم الخنزير كحكم الكلب تماما، وهل هناك دليل يوضح أن حكمهما واحد من كل ناحية؟

ج2: حكمهما واحد من جهة تحريم أكل لحمهما، ويختلفان في اقتنائهما، فالخنزير لا يجوز اقتناؤه على أي حال، ولا بيعه ولا شراؤه. أما الكلب فيجوز اقتناؤه، ليصاد به، والحرث، والماشية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت