فهرس الكتاب

الصفحة 3540 من 20582

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم 6259

س 12: عورة الرجل من السرة إلى الركبة فما حكم وضوءه عاريا أو لابسا سروالا قصيرا لا يستر ركبته؟

جـ 12: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يصح وضوءه؛ لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء. ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت