فهرس الكتاب

الصفحة 20003 من 20582

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (21676)

س 1: وجدت في إحدى فتاويكم بخصوص السفر إلى بلاد الكفر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم: «إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار [1] » سؤالي هو: هل البراءة هنا تعني البراءة الكلية، أي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يشفع في هؤلاء المسلمين المقيمين في بلدان الكفر بدون مسوغ شرعي؟

ج 1: من أقام بين أظهر الكفار، لغير مسوغ شرعي، ولم يهاجر بدينه وهو قادر على ذلك، فقد عرض نفسه لعقوبة الله وسخطه، كما جاءت بذلك آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

(1) سنن الترمذي السير (1604) ، سنن النسائي القسامة (4780) ، سنن أبو داود الجهاد (2645) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت