فهرس الكتاب

الصفحة 9461 من 20582

السؤال السابع من الفتوى رقم (1843) :

س7: اشتريت سيارة فوجدت فيها خللا بسيطا فبعتها، ولم أعلم المشتري بالخلل، فهل يعتبر هذا غشا أو لا؟

ج7: نعم، يعتبر هذا غشا، ومعلوم أن الغش حرام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا [1] » وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، وتبادر إلى إبلاغ المشتري وإعلامه بما كان في السيارة من الخلل؛ إبراء لذمتك، فإن تنازل عن حقه فالحمد لله، وإلا فاتفق معه إما على دفع مبلغ مقابل الخلل، أو أخذ السيارة ورد الثمن، وإن لم يتم التراضي فهي خصومة يفصل فيها قاضي جهتكم، وإن لم يتيسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل الخلل.

(1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت