السؤال الأول من الفتوى رقم (4804) :
س1: امرأة مسحورة سحرها أحد رجال السحرة لزواجها، فالمسحورة أخذها الجنون والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه فما الحد المستحق عليه؟
ج1: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله