فهرس الكتاب

الصفحة 14031 من 20582

الفتوى رقم (17780)

س: هل يمكن أن يزوج رجل أخته من أمه لعمه؟

ج: يجوز لعمك أن يتزوج أختك من الأم؛ لأنه أجنبي منها، وقد قال الله تعالى لما ذكر أنواع المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [1] أما أنت فلا ولاية لك عليها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 24

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت