فهرس الكتاب

الصفحة 3291 من 20582

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم 7371

س1: بالنسبة للوضوء للصلاة هل يدخل معه الاستنجاء أم الاستنجاء خاص فقط عند خروج الغائط فقط أرجو تفصيل ذلك علما أنه فيما ظهر لي من بعض الكتب أن الاستنجاء لا يدخل مع الوضوء. وإذا أنني قمت من النوم صباحا هل يجوز أن أبدأ بغسل الوجه وإكمال الوضوء المعروف دون غسل السبيلين لأنني نمت وأنا على وضوء وفي الصباح لم أدخل الحمام بل أتوضأ ابتداء من الوجه إلى الرجلين؟

جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الاستنجاء إنما يكون قبل الوضوء بغسل ما خرج من القبل أو الدبر من بول أو غائط ونحوهما وليس من الوضوء المعروف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت