فهرس الكتاب

الصفحة 17543 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (13130)

س1: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟

ج1: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت