فهرس الكتاب

الصفحة 5076 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4666)

س3: أرى بعض الناس عندما يؤذن للفجر ويأتون إلى المسجد يتنفلون قبل الإقامة، وأيضا ينوون عندما يريدون أن يصلوا فيقول نويت أن أصلي كذا وكذا، فهل يجوز ذلك؟

ج3: ليس بعد أذان الفجر بعد دخول وقته نافلة إلا سنة الفجر، وهي تكفي الداخل عن تحية المسجد، ثم نية الشروع في الصلاة محلها القلب، والنطق بها جهرا أو سرا بدعة، كأن يقول: نويت أصلي كذا وكذا، لكن إن صلى السنة في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة صلى تحية المسجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت