فهرس الكتاب

الصفحة 10195 من 20582

الفتوى رقم (18823)

س: طلب مني شخص قرضا، فأعطيته ثلاثين ألف ريال نقدا، أو أقل أو أكثر، على أن يسددني مقابل المبلغ المذكور بعد سنة بسيارة آخر موديل، علما بأنني إذا أعطيته مثلا ثلاثين ألفا فإن السيارة المشروطة بين الطرفين للتسديد يكون ثمنها في حدود أربعين ألف ريال، نرجو جوابكم جزاكم الله خيرا.

ج:

ما ذكر في السؤال ليس قرضا، وإنما هو سلم، يشترط له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت