فهرس الكتاب

الصفحة 14554 من 20582

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5953)

س1: امرأة تسأل فتقول في سؤالها: لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها أكثر من 5 مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟

ج 11: لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن المؤمن كقتله [1] » وقال -صلى الله عليه وسلم-: «سباب

(1) رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه: أحمد 4 / 33، والبخاري 7 / 84، 223، ومسلم 1 / 104 برقم (110) ، والدارمي 2 / 192، وعبد الرزاق 8 / 482، 10 / 463 برقم (15984، 19715، والطيالسي ص 166 برقم(1197) ، وأبو عوانة 1 / 44، والطبراني 2 / 72، 73، 74، 75 برقم (1324، 1329، 1330-1332، 1334، 1337، 1339، 1340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت