فهرس الكتاب

الصفحة 3500 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم 6522

س 1: ما حكم الماء المغصوب إذا توضأ به وكذلك الثوب المغصوب إذا صلى به والفرق بينهما وبين الحج بالمال الحرام؟

جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الغصب حرام بإجماع المسلمين؛ لأنه ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن غصب ماء وتوضأ به للصلاة أو ثوبا وصلى فيه أو مالا وحج به فكل من وضوئه وصلاته وحجه صحيح في أصح قولي العلماء وعليه التوبة إلى الله من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت