فتوى رقم (4850) :
س: هل الذي يزني ويشرب الخمر أيمكن لنا أن نقول له: أنت كافر أم لا؟
ج: لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر: أنت كافر عند أهل السنة والجماعة، بل يقال فيه: إنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من معصية، وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ... [1] » الحديث، فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب
(1) أحمد (2 / 376) و (3 / 346) و (6 / 139) والبخاري [فتح الباري] برقم (2475) ، ومسلم برقم (57) ، وأبو داود برقم (4689) ، والترمذي برقم (2627) ، والنسائي في [المجتبى] (8 / 64) .