السؤال الثاني من الفتوى رقم (765)
س2: حرمت زوجتي وقلت: (تحرم علي وتحل لي والدتي ما تحل لي هي) فهل حرمت علي فعلا؟ حيث كنت في حالة غضب.
ج2: ما حصل منك من تحريم زوجتك يعتبر ظهارا لا طلاقا، فإذا أردت العودة لزوجتك فأخرج كفارة الظهار قبل أن تستمتع بها. وقد بين الله كفارة الظهار بقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [1] {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [2]
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2) سورة المجادلة الآية 4