فهرس الكتاب

الصفحة 9531 من 20582

السؤال الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع من الفتوى رقم (6559)

س3: إذا أتاني شخصان يريد أحدهما شراء سيارة نقدا، ويريد بيعها على الآخر دينا، واختارا السيارة معا، وعندي شك على أنهما اتفقا على قيمتها بالدين قبل شرائها من المعرض، فهل يجوز لي بيعها عليهم أم لا؟

ج3: يجوز لك أن تبيعها عليه بعد أن تحوزها، ولا تأثير لشكك في بيع من اشتراها منك على آخر أقساطا على بيعك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت