فهرس الكتاب

الصفحة 12422 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (4225)

س1: امرأة توفي عنها زوجها وللميت أولاد من تلك المرأة أو من غيرها، ولم يترك الميت إلا قطعة من الأرض بناها للسكن فيها، وجعلها دارا له، فهل لتلك المرأة نصيب من تلك الدار ولو كانت متزوجة من رجل آخر وهو بعيد عن الدار، وإن كان لها نصيب فكيف الاستفادة منه؟

ج1: إذا توفي رجل عن امرأة ورثت من تركته حسب الميراث الشرعي، ولا يسقط زواجها بشخص آخر بعده حقها في إرثها من زوجها الأول بإجماع المسلمين، فتعطى هذه الزوجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت