فهرس الكتاب

الصفحة 9937 من 20582

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (3821)

س1: هل يجوز بيع البدل في الذهب؟ مثال ذلك: جاءني شخص بذهب مستعمل، اشتريته منه بسعر الجرام 50 ريال، واشترى مني ذهبا بسعر الجرام 60 ريالا، وهذا السعر يختلف عن سعر البيع في حال البيع والشراء، بحيث يباع الجرام حال هذا البيع 70 ريال للجرام، ولكن لما اشتريت منه بسعر 50 ريال بعته بـ 60 ريال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت