فهرس الكتاب

الصفحة 12802 من 20582

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5091)

س 11: في فترة الحيض استخدمت الحائض مشطا، ثم استعملته أخرى طاهرة. فما الحكم؟

ج 11: لا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت