فهرس الكتاب

الصفحة 13541 من 20582

الفتوى رقم (16375)

س: اجتمع آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح، أي: (اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق.. إلخ) فما حكم ذلك؟

ج: صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [1] » ولما تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم [2] » والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مشروعة بإجماع المسلمين، وصيغتها معروفة في الأحاديث النبوية، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب (جلاء

(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

(2) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3445) ، مسند أحمد (1/24) ، سنن الدارمي الرقاق (2784) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت