فهرس الكتاب

الصفحة 17775 من 20582

الفتوى رقم (19303)

س: نظرا إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا، حيث يستعيذون بحكم النذر في إعطاء أمواله أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته قصدا منه تحريم بعض الورثة الآخرين من تركته، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية: كقول فلان: نذرت لله تعالى على نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام.

فما رأيكم في هذا النذر، هل هو صحيح أو باطل في نظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت