السؤال الثاني من الفتوى رقم (7652)
س2: على مسافة كم من الكيلو مترات يجب الإفطار وماذا لو صام ولم يفطر؟
ج2: رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفرا وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريبا.
ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضر به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصوم في السفر [1] »
(1) صحيح البخاري الأذان (837) ، سنن النسائي السهو (1333) ، سنن أبو داود الصلاة (1040) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (932) ، مسند أحمد بن حنبل (6/296) .