فهرس الكتاب

الصفحة 15919 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2450)

س 3: ورد لي سؤال من جانب رجل كان يمازح زوجته وهي في زمن الرضاع ومص في بعض ثديها لبن، هل تحل له بعد أم لا؟

ج 3: لا تحرم عليه، لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، وبلغ خمس رضعات معلومات، لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [1] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا في الحولين» [2] وما جاء في معناه من الأحاديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 233

(2) الدارقطني 4 / 174

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت