فهرس الكتاب

الصفحة 5745 من 20582

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5628)

س5: من صلى بأهله الجمعة في المنزل -أي منزله- وخطب عليهم، زاعما أنه أدى الجمعة في المنزل، فهل صلاته صحيحة؟

ج5: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا، ولا تصح منهم صلاة الجمعة؛ لأن الواجب على الرجال أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة، والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد صحت منهن وأجزأت عن الظهر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت