فهرس الكتاب

الصفحة 12876 من 20582

السؤال الثامن من الفتوى رقم (5944)

س 8: ما قولكم في تكشف المرأة وخروجها لي وسط الرجال وأهلها مسلمون، ويحضرون الجماعات، ويصومون، وإذا عوتبت المرأة أتت بالأعذار. ألا يخرجها من الملة إصرارها على المنكر ومجاهرتها بالمنكر؟ وما حكم قيامها ببعض الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.

ج8: يحرم عليها أن تخرج متكشفة، وأن تخالط الرجال كذلك؛ لما في ذلك من الفتنة، وانتشار الشر والفساد، ولا يقبل لها عذر في هذا التهتك، وعلى ولي أمرها منعها. وعلى ولي الأمر العام ونوابه الأخذ على يدها وكف شرها عن المجتمع، فإن أصرت أدبت بما يردعها وأمثالها، ولا تكفر بإصرارها إلا إذا اعتقدت حل هذا المنكر أو نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت