فهرس الكتاب

الصفحة 3258 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم 1978

س 2: نحن نستعمل الحمامات الإفرنجية فهل هذا مباح؟

ج 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يجوز لكم أن تستعملوا الحمامات الإفرنجية وعليكم أن تتقوا النجاسة خشية أن تصيب أبدانكم أو ملابسكم عند قضاء حاجتكم فيها وأن تؤدوا ما شرع بعد قضاء الحاجة من استجمار أو استنجاء والأفضل الجمع بينهما وإنما يكتفي بالاستجمار وحده إذا كان الاستجمار بطاهر ينقي ولو ورقا بشرط أن يكون ثلاث مسحات فأكثر مع الإنقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه [1] » ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار

(1) الدارقطني 1 / 127، 128 وقال في الأول: المحفوظ مرسل، وفي الثاني: الصواب مرسل (ط: لاهور) وأورد في ص 128 حديث (عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول) وقال: (لا بأس به) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت