فهرس الكتاب

الصفحة 8236 من 20582

الفتوى رقم (11380)

س: نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان أو غيره بدل يوم العيد بدون كفارة، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه؟

ج: إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك؛ لأنك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت