السؤال الثالث من الفتوى رقم (1774)
س 3: هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين، وهل يجوز الاحتفال بذلك، وهل يجوز رفع العلم لذلك؟
ج 3: أولا: نذر الطاعة عبادة أثنى الله على من وفى به، ووعده سبحانه بحسن جزائه، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [1] وقال: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [2] وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه [3] » وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده، والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2) سورة البقرة الآية 270
(3) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .