فهرس الكتاب

الصفحة 4949 من 20582

صلاة الوتر

الفتوى رقم (1443)

س: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية؟ وهل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به؟

ج: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة [1] » رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عمر قال: «قام رجل فقال يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة [2] » رواه الجماعة وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله

(1) أخرجه أحمد 6 / 215 -248، والبخاري 1 / 253-285، ومسلم 2 / 165 وأبو داود برقم (1335) والنسائي 1 / 248، والبيهقي 3 / 73.

(2) أخرجه مالك 1 / 123، والبخاري 3 / 16 في التهجد، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم برقم (749) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود برقم (1326) والترمذي برقم (537) والنسائي 3 / 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت