فهرس الكتاب

الصفحة 15876 من 20582

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (2)

س2: أختي من أمي أرضعت بنتا فهل أكون خالا لها ومحرما؟

ج2: إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختك من الرضاع، وأنت خال لها من الرضاع، والرضعة هي: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعة وهكذا، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ: خمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن فيما يقرأ من القرآن [1] » رواه مسلم، ولقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [2] إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [3] ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة [4] » أخرجه الجماعة، وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [5] ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحرم

(1) صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، سنن ابن ماجه النكاح (1942) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .

(2) سورة النساء الآية 23

(3) سورة النساء الآية 23

(4) صحيح البخاري الشهادات (2646) ، صحيح مسلم الرضاع (1444) ، سنن الترمذي الرضاع (1147) ، سنن النسائي النكاح (3300) ، سنن أبو داود النكاح (2055) ، سنن ابن ماجه النكاح (1937) ، مسند أحمد بن حنبل (6/178) ، موطأ مالك الرضاع (1277) ، سنن الدارمي النكاح (2248) .

(5) سورة البقرة الآية 233

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت