السؤال السادس من الفتوى رقم (4373)
س6: إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر، والوقت كاف فكيف نعمل؟
ج6: إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس [1] »
(1) أخرجه أحمد 1 / 18، 21، 2 / 42، 207، 211، 3 / 39، 73، 95، والبخاري 1 / 146، ومسلم 1 / 567 برقم (827) ، وأبو داود 2 / 56 برقم (1276) ، والنسائي 1 / 258، 278، برقم (518، 567) ، وابن ماجه 1 / 395، 396 برقم (1249، 1250) ، والدارقطني 1 / 246، 425، 426، والبيهقي 2 / 451-452، 461، 462.