فهرس الكتاب

الصفحة 20135 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3548)

س 3: توجد أدلة في السنة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها، ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب، حيث تختلط في المراعي مع دواب الغير، وحيث تمنع السارق، ويصعب عليه بيعها. فهل يجوز لنا ذلك؟

ج 3: نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال، إذا كان في غير الوجه، لما رواه الشيخان رحمهما الله في (صحيحيهما) عن أنس رضي الله عنه قال: «غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة [1] » . وفي لفظ لأحمد وابن ماجه رحمهما الله عنه: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها [2] » . أما الوسم في

(1) صحيح البخاري الزكاة (1502) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2144) ، سنن أبو داود الأدب (4951) ، مسند أحمد بن حنبل (3/181) .

(2) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5542) ، سنن أبو داود الجهاد (2563) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت