فهرس الكتاب

الصفحة 10312 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20244)

س2: رجل عليه دين لرجل آخر، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟

ج2: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت