السؤال الأول من الفتوى رقم (1775)
س1: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟
ج1: لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [1] ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال:"هو من البيت [2] » ، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في"
(1) سورة الحج الآية 29
(2) البخاري 2 / 156، ومسلم 2 / 973 برقم (1333 [405] ) ، وابن ماجه 2 / 985 برقم (2955) ، والدارمي 2 / 54، وابن أبي شيبة 2 / 496، والطيالسي (ص / 198) برقم (1393) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 184.