فهرس الكتاب

الصفحة 9459 من 20582

الفتوى رقم (82) :

س: إني متسبب في صنعة المساند التي تحشى بالنجارة، وعندما أبيعها أفهم المشتري أن حشوها من النجارة. فهل يجوز لي ذلك؟

ج: حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة، فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزا عن غيره تميزا تاما بحيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت