فهرس الكتاب

الصفحة 15534 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (3784)

س1: ما هو رأي سماحتكم بأن فيه حرمتين عند رجل، الأولى بكر وهي في ذمته، والثانية حامل وهي في ذمته، وانتقل إلى رحمة الله ومضوا في الحداد لمدة شهر، وبعد هذا الشهر وضعت الحامل حملها وهو رجل وسألوا بعض الناس، فقالوا: إن الرجل المولود ينقض الحداد عن أمه وعن عمته زوجة أبيه- المتوفى- فهل هذا صحيح أو لا؟

ج1: إنما تنقضي عدة التي وضعت حملها وينقضي حدادها على زوجها المتوفى بولادتها، أما التي لم تكن حاملا حين وفاة زوجها فلا تقضي عدتها ولا حدادها إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجها، وليس- كما زعم بعض الناس من خروج الزوجة الثانية بوضع ولد ذكر- أصل في الشرع، بل هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت