فهرس الكتاب

الصفحة 7906 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1693)

س3: إذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟

ج3: إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت