فهرس الكتاب

الصفحة 7746 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (658)

س1: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟

ج1: كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت