السؤال الثاني من الفتوى رقم (7903) :
س2: ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي نشتريها، وكذلك حكم الصور التذكارية الغير معلقة في الحائط، هل يجوز اقتناها والاحتفاظ بها؟
ج2: لا يجوز اقتناء الصور التذكارية، بل يجب إتلافها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته [1] » رواه الإمام مسلم في صحيحه لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى
(1) صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبو داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد بن حنبل (1/96) .