فهرس الكتاب

الصفحة 9247 من 20582

الفتوى رقم (1249) :

س: إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟

ج: قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [1] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [2] الآية، وعليه: فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته، فلا حرج عليه في بيعه

(1) سورة البقرة الآية 275

(2) سورة البقرة الآية 282

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت