فهرس الكتاب

الصفحة 15096 من 20582

الفتوى رقم (150)

س: طلق زوجته طلقتين، فادعى عليه وليها عند القاضي أنه طلق ثلاث طلقات، فأنكر أنه طلق ثلاثا، وإنما طلق طلقتين، ثم غضب وطلق الطلقة الثالثة، ويسأل هل له رجوع عليها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت