السؤال الأول من الفتوى رقم (17924)
س 1: هل تخدير الذبيحة قبل ذبحها بمخدر يعتبر من الإحسان في الذبح وما حكمه؟
ج1: الإحسان في الذبيحة مأمور به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة [1] » ، وإراحة الذبيحة تكون بكون آلة الذبح حادة، وأن يكون
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .