فهرس الكتاب

الصفحة 9379 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (19209) :

س1: ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالا؟

ج1: تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينا موجودا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالا جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد [1] » خرجه مسلم في صحيحه.

(1) أحمد 5 / 320، ومسلم 3 / 1211 برقم (1587) ، وأبو داود 3 / 644 - 647، برقم (3349، 3350) ، والترمذي 3 / 541 برقم (1240) ، والنسائي 7 / 275 - 277 برقم (4562 - 4565) ، والدارمي 2 / 258 - 259، والدارقطني 3 / 24، وعبد الرزاق 8 / 34 برقم (14193) ، وابن أبي شيبة 7 / 103 - 104، وابن حبان 11 / 393 برقم (5018) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 4، 66، وابن الجارود 2 / 227 برقم (655) ، والبيهقي 5 / 277، 282، 284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت