السؤال الثاني من الفتوى رقم (8420)
س2: إني أعرف أن الأخذ من البنك حرام؛ لأنه ربا، ولكن السؤال ليس هنا، وإنما السؤال: هل الذي يتكفل لمن يأخذ من البنك حرام؟ وهذا الإنسان لم يأخذ عمره من البنك، ويعرف الله ويصلي ويصوم، ويعرف الحلال والحرام، فأريد أن أستوضح من هذا الشيء.
ج2: الاقتراض من البنك بفائدة محرم؛ لأنه ربا، وكفالة المرابي لا تجوز؛ لأن فيها إعانة على ارتكاب المحرم، ومساعدة على الإثم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم فقال: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1]
(1) سورة المائدة الآية 2