فهرس الكتاب

الصفحة 18481 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3020)

س4: هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟

ج4: نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه: (محمد رسول الله) فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه [1] »

(1) أحمد 3 / 168 - 169، 170، 181، 189، 223، 275، والبخاري 1 / 24، 235 / 3، 7 / 52 - 53، 53، 8 / 110، ومسلم 3 / 1657 برقم (2092) '' 56 ''، وأبو داود 4 / 424 برقم (4214) ، والترمذي 5 / 69 برقم (2718) ، والنسائي 8 / 174، 193 برقم (5201، 5278) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 264، وأبو القاس، البغوي في (الجعديات) 1 / 282، 283 برقم (928، 929) وأبو يعلى 5 / 364، 403، 445 - 446، 6 / 30 برقم (3009، 3075، 3154، 3271، 3272) ، والطبراني في (الأوسط) 7 / 272 برقم (6524) ت: الطحان، والبيهقي 10 / 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت