فهرس الكتاب

الصفحة 6903 من 20582

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [1] الآية، فإذا كان من ذكرت من هؤلاء فيعطون منها، ومن لم يكن منهم فلا يجوز إعطاءه. ولا يمنع أن يعطى من الزكاة من عنده وفر من المال لا يكفي لحاجته في تلك السنة. والقاصرون من المستحقين تسلم الزكاة للقائم عليهم من أب وأم أو غيرهما.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التوبة الآية 60

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت