فهرس الكتاب

الصفحة 6052 من 20582

وقد ثبت التسليم منها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «وتحليلها التسليم [1] » وتتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين، وإنما خالف بعض الفقهاء في ذلك بعدهم، قياسا لها على الصلوات ذات الركوع والسجود، والقياس لا يعمل به في العبادات؛ لأنها مبنية على ما دل عليه القرآن أو ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 1 / 123، 129، وأبو داود 1 / 49، 411 رقم (61، 618) ، والترمذي 1 / 9، 2 / 3 برقم (3، 238) ، وابن ماجه 1 / 101 برقم (275، 276) ، والدارمي 1 / 175، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1 / 273، وأبو يعلى في (المسند) 1 / 456، 2 / 336، 366 برقم (616، 1077، 1125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت