فهرس الكتاب

الصفحة 5653 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6719)

س2: هل يجوز فعل الباقيات الصالحات بين صلاتي الجمع، كبين صلاة المغرب والعشاء؟

ج2: المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير، كالوضوء مثلا، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء. أما إن كان مراد السائل ما ورد في الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله [1] » فإن كان

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 210، وأحمد 1 / 71، 3 / 75، 4 / 268، وابن جرير في التفسير مرفوعا وموقوفا 15 / 166-167 (طبعة بولاق) ، والطبراني في الكبير 6 / 62-63 برقم (5482-5483) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت