فهرس الكتاب

الصفحة 5388 من 20582

قدامه لم تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما جعل الإمام ليؤتم به [1] » ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه، وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه، ولا إعادة عليه إن فعل، وروي عنه أيضا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتموني أصلي [2] »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك في (الموطأ) 1 / 135، وأحمد 2 / 230، 341، 376، 411، 475، 3 / 110، 162، 300، 6 / 51، 58، 68، 148، 194، والبخاري 1 / 169، 179، 195، 2 / 40، 69، 7 / 6، ومسلم 1 / 108-109 برقم (411، 412) وأبو داود 1 / 401-405 برقم (601-605) والنسائي 2 / 98، 141-142، 196 برقم (832، 921، 922، 1061) والترمذي 2 / 194 برقم (361) وابن ماجه 1 / 276، 392-393 برقم (846، 1237-1239) وابن حبان برقم (2102-2104، 2108، 2113، 2114) . أما زيادة: فلا تختلفوا عليه..'' فهي عند أحمد 2 /314، والبخاري 1 /177، ومسلم 1 / 309 برقم (414) ، والدارمي 1 / 286، وابن حبان برقم (2107، 2115) .

(2) الإمام أحمد 5 / 53 والإمام البخاري 1 / 154 مطابع الشعب 1387 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت