فهرس الكتاب

الصفحة 4845 من 20582

السؤال السابع من الفتوى رقم (6505)

س7: أحيانا أشك حين التسبيح في أنني نقصت أو زدت عن 35 مرة فهل هذا جائز؟

ج7: إذا شككت في عدد التسبيح مثلا، فابن على الأقل فإذا شككت في أنك سبحت ثلاثين أو إحدى وثلاثين فاعتبرها ثلاثين، لأن الأصل العدم حتى يثبت أنك سبحت.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت